السيد علي الطباطبائي

220

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ولا فرق في ذلك بين أن يعتقوا منفصلين أو حملا مع أمهم ، فلا ينجر ولاهم من معتقهم على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أبويهم ، لان ولاء المباشرة لا ينجر مطلقا . وإنما ينجر ولاء غيرها من الضعيف إلى الأقوى ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا في اشتراط كون الحرية المعتبرة في ولادتهم عليها حرية عرضية حاصلة بالعتق لا أصلية ، وفي ظاهر السرائر وصريح المسالك وغيره الاتفاق . * ( القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة ) * وهي الجناية . أعم أن * ( من توالى إنسانا ) * بأن * ( يضمن ) * ذلك الإنسان * ( حدثه ) * وجنايته * ( ويكون ولاؤه ) * المورث به * ( له ، ثبت له ) * أي للضامن * ( الميراث ) * بلا خلاف فيه بيننا ، وفي كلام جمع الإجماع . وهو عقد لازم مطلقا وفاقا للمشهور ، وفي ظاهر الحلي الإجماع عليه ، فليس لكل منهما فسخه ونقل الولاء إلى الغير ، خلافا للشيخ وابن حمزة فجائز إلا أن يعقل عنه . وعلى المختار يعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة ، وصورة عقده أن يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني ، فيقول الضامن ، قبلت . ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الأخر . * ( ولا يتعدى ) * الإرث عن * ( الضامن ) * إلى أقاربه وورثته على الأظهر الأشهر وفي الغنية الإجماع . * ( ولا ) * يصح أن * ( يضمن ) * الجريرة * ( إلا ) * عن * ( سائبة ، كالمعتق في النذور والكفارات ) * أو تبرعا مع التبري عن جريرته كما مر * ( أو ) * عن * ( من ) *